responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 548
مذهب الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم، بل ادعى جماعة منهم الإجماع عليه، كالكليني في الكافي، والشيخ في الاستبصار، والفاضل المقداد في كنز العرفان، ونسبه الشهيدان إلى الأصحاب، معربين عن دعوى الإجماع عليه [1] لكن عبارة الأولين مختصة بدعواه على قيام الجد منزلة الأخ من الأب [2]. وعبارة الثالث كما بعده وإن كانت ناصة بالعموم إلا أنها غير صريحة في دعوى الإجماع عليه، فإنه قال: الأجداد عندنا في مرتبة الإخوة، فإذا اجتمعوا معهم كان الجد للأب كالأخ له والجدة له كالأخت له والجد للأم كالأخ منها وكذا الجدة [3] انتهى.
ولكنها فيها ظاهرة غاية الظهور، سيما مع كون ما ذكره المعروف من مذهبهم والمشهور فهي الحجة المثبتة لهذا التفصيل المزبور، مضافا إلى اطلاق المرسلة المتقدمة، إذ ليس فيها التقييد للإخوة بكونهم من الأبوين أو الأب خاصة، كما في إجماعي الكليني والشيخ، وأكثر النصوص المستفيضة، بل المتواترة الواردة في المسألة، مع أن جملة منها أيضا مطلقة: كالصحيح: في رجل مات وترك ستة إخوة وجدا، قال: هو كأحدهم [4].
والموثق: في ستة إخوة وجد، قال: للجد السبع [5].
والخبر: في رجل ترك خمسة إخوة وجدا، قال: هي من ستة لكل واحد منهم سهم [6].
فإن إطلاق الجد والإخوة فيها شامل للمتقربين بالأم أيضا. لكنها مع


[1] غاية المراد: 147 س 12 (مخطوط)، المسالك 13: 143.
[2] الكافي 7: 115، ذيل الحديث 16، الاستبصار 4: 158، ذيل الحديث 15.
[3] كنز العرفان: 334.
[4] الوسائل 17: 489، الباب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، الحديث 7.
[5] المصدر السابق: 492، الحديث 15.
[6] المصدر السابق: الحديث 16.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست