responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 538
(كان لولد الأم) خاصة (السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر، والباقي لولد الأب والأم) معا مطلقا، ذكرا كان، أو أنثى، واحدا، أو متعددا (ويسقط) معهم (أولاد الأب) خاصة، كما مر (فإن أبقت الفريضة) وزادت التركة عن السهام، بأن كان كلالة الأبوين أختا خاصة مطلقا أو أختين كذلك مع واحد من كلالة الأم (فالرد على كلالة الأب والأم) خاصة على الأشهر الأظهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي السرائر [1] بل في كلام جماعة، كما في المسالك [2] بل في كلام أكثر علمائنا، كما في المختلف [3] الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة: منها - زيادة على ما يأتي من فحوى المعتبرة وصريح بعضها - الصحيح: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها، قال للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، وأن الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأن الله عز وجل يقول: «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس» وإنما عنى الله تعالى في قوله: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس» إنما عنى الله تعالى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت - يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب - فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانوا إخوة رجالا


[1] السرائر 3: 260.
[2] المسالك 12: 146.
[3] المختلف 9: 46.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست