منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعي فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة، قال: ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق [1]. وقوى في الروضة عدم الحجب للشك والوقوف فيما خالف الأصل على مورده [2]. أقول: ومنه يظهر الوجه في اشتراط أصل هذا الشرط، ومرجعه إلى عموم ما دل على فرض النصيب الأكمل، ومنع عموم الإخوة للشك في شموله للميت منهم. وهو حسن كما مر، بل جريان منع العموم هنا أظهر، لتبادر الأحياء من الإخوة دون الأموات. ومنه يظهر الوجه في اشتراط الثاني منهما في الروضة سابعا، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب، فلو كانت الأم أختا لأب فلا حجب، كما يتفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها [3]. وفيما صرح به الشهيدان في الكتابين [4] من عدم حجب الإخوة للأب المنفيين عنه بالملاعنة، مضافا إلى ما دل على اشتراط كونهم للأب، فإن المتبادر منه كونهم له شرعا، وهو منتف عنهم وإن كانوا له في نفس الأمر، ولذا لا توارث بينه وبينهم، كما يأتي. ومنه أيضا يظهر عدم حجب الأولاد للأم والزوجين عن كمال النصيب إذا كانوا كذلك. واعلم أن أولاد الإخوة لا يحجبون هنا وإن حجبوا من كان أبعد منهم بمرتبة، كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده، أخذا بعموم ما دل على كمال النصيب، واختصاص ما دل على الحجب عنه بالإخوة بهم دون