responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 534
(و) الخامس: (أن يكونوا منفصلين) بالولادة، ف‌ (لا) يكفي كونهم (حملا) بلا خلاف ظاهر إلا من الماتن في الشرائع.
فتردد [1] فيه أولا، من العموم وأصالة عدم اشتراط الانفصال، ومن الخبر: إن الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما أذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار [2] وانتفاء العلة المنصوصة لحجبهم وهي إنفاق الأب عليهم.
ولكن جعل هذا أظهر ثانيا، وهو كذلك. وإن كان في الدليل الأخير نظر، لانجبار ضعف الخبر بالعمل، ومنع العموم، لفقد اللفظ الدال عليه، وإنما غايته الإطلاق.
وفي شموله لمثل الحمل شك ونظر، سيما بعد ملاحظة منعه عن الإرث وإن عزل له نصيب حتى يظهر.
وليس في اعتبار الإيذان بالصراخ في الخبر اشتراط له، فيخالف الإجماع من هذا الوجه. فلا يمكن الاستدلال به، لوروده مورد الغالب في تولد الحمل ومجيئه، فلا عبرة بمفهومه، كما هو الحال في نظائره، فيكون المراد منه الكناية عن اعتبار حياته دون صراخه الحقيقي.
ومن هنا اشترط الشهيدان في الدروس والروضة سادسا [3] وهو كونهم عند موت المورث أحياء، وإلا فلو كان بعضهم ميتا أو كلهم عنده لم يحجب، وكذا لو اقترن موتهما أو اشتبه المتقدم منهما والمتأخر.
وتوقف في الدروس لو كانوا غرقى، من حيث إن فرض موت كل واحد


[1] الشرائع 4: 19.
[2] الوسائل 17: 459، الباب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 1.
[3] الدروس 2: 357.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست