ومنها الصحيح: إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة [1]. ومنها الخبر: الأم لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا [2]. ونحوه غيره [3]. وقصور السند مجبور بعمل الأكثر، مع اعتباره في نفسه، واعتضاد الحكم بما يستفاد من النصوص [4]. من أن علة الحجب التوفير على الأب. وقال الصدوق في الفقيه: لو خلف زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها [5] فظاهر الحجب هنا. وهو شاذ، ودليله غير واضح، إلا ما استدل به من ظاهر عموم الآية، وقد عرفت جوابه. نعم له خبران [6] يقربان من الصحة، إلا أنهما متروكان بالإجماع، لاشتمالهما على إرث الإخوة مع الأم وحملا على التقية [7] أو الزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الأم لو كانت ترى ذلك جاز للأخوات إلزاما لها بمعتقدها. هذا، وأرى النزاع هنا لفظيا، كما صرح به في الدروس [8] والمختلف، قال: ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية، لأن الباقي كله لها،
[1] الوسائل 17: 455، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 4. [2] المصدر السابق: 458، الباب 12، الحديث 1. [3] المصدر السابق: الحديث 3. [4] المصدر السابق: 454، الباب 10. [5] الفقيه 4: 271. [6] الوسائل 17: 478، الباب 1 من أبواب الإخوة والأجداد، الحديث 13 و 14. [7] التهذيب 9: 321، ذيل الحديث 8. [8] الدروس 2: 356.