responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 530
ومنها الصحيح: إن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة [1].
ومنها الخبر: الأم لا تنقص عن الثلث أبدا إلا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيا [2]. ونحوه غيره [3].
وقصور السند مجبور بعمل الأكثر، مع اعتباره في نفسه، واعتضاد الحكم بما يستفاد من النصوص [4].
من أن علة الحجب التوفير على الأب. وقال الصدوق في الفقيه: لو خلف زوجها وأمها وإخوة فللأم السدس والباقي يرد عليها [5] فظاهر الحجب هنا. وهو شاذ، ودليله غير واضح، إلا ما استدل به من ظاهر عموم الآية، وقد عرفت جوابه.
نعم له خبران [6] يقربان من الصحة، إلا أنهما متروكان بالإجماع، لاشتمالهما على إرث الإخوة مع الأم وحملا على التقية [7] أو الزامهم بمعتقدهم، بمعنى أن الأم لو كانت ترى ذلك جاز للأخوات إلزاما لها بمعتقدها.
هذا، وأرى النزاع هنا لفظيا، كما صرح به في الدروس [8] والمختلف، قال: ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرد والتسمية، لأن الباقي كله لها،


[1] الوسائل 17: 455، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 4.
[2] المصدر السابق: 458، الباب 12، الحديث 1.
[3] المصدر السابق: الحديث 3.
[4] المصدر السابق: 454، الباب 10.
[5] الفقيه 4: 271.
[6] الوسائل 17: 478، الباب 1 من أبواب الإخوة والأجداد، الحديث 13 و 14.
[7] التهذيب 9: 321، ذيل الحديث 8.
[8] الدروس 2: 356.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست