responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 523
وهذه النصوص وإن اختصت بذكر الجدة خاصة إلا أنه لا قائل بالفرق بينها وبين الجد في استحباب الطعمة له، وهو كاف في التعدية، مضافا إلى ثبوتها بالأولوية، وكثير من النصوص المصرحة بالجد أيضا.
منها المرسلة المروية في الكافي قال فيه: وقد روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجد والجدة السدس [1].
ومنها النصوص المروية في التهذيب [2] وبصائر الدرجات [3] الدالة على أن الله لم يذكر الجد ولم يفرض له فرضا، وإنما جعل له رسول الله (صلى الله عليه وآله) سهما كما في بعض [4] أو أطعمه سهما كما في آخر [5] أو أطعم من دون ذكر السهم كما في ثالث [6] فأجاز الله تعالى له ذلك.
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل الطائفة والأولوية المتقدمة.
فما يوجد في كلام بعض من الطعن على الأصحاب في الحاقهم الجد بالجدة لا وجه له، بل ضعيف غايته.
والسدس في هذه الأخبار وإن كان مطلقا غير مبين فيه أنه من الأصل أو من نصيب المطعم، إلا أن الظاهر منه، كما فهمه الأصحاب هو الأول.
خلافا للمحكي عن الإسكافي [7] فالثاني. ولا دليل عليه سوى الأصل الغير المعارض لما مر من الظهور المعتضد بفهم الأكثر، مع أن الخبر الأخير في الرد على الحلبي صريح في رده، لتصريحه بالثلثين في مقابلة السدسين.
واعلم أن ما ذكره الماتن هنا من تقييد الحكم بما إذا زاد نصيب المطعم


[1] الكافي 7: 114، الحديث 10.
[2] التهذيب 9: 311.
[3] بصائر الدرجات: 378 - 383.
[4] الوسائل 17: 472، الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 13.
[5] المصدر السابق: 473، الحديث 16.
[6] المصدر السابق: 474، الحديث 17.
[7] كما في المختلف 9: 105.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست