responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 518
العين معدومة. ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث كغيرها من ضروب الإرث، إلا أنها تتوقف على إجازة المحبو خاصة. ويفهم من الدروس أن الدين غير المستغرق غير مانع، لتخصيصه المنع بالمستغرق، واستقرب ثبوتها حينئذ لو قضى الورثة الدين من غير التركة، لثبوت الإرث حينئذ، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق أولى، وكذا الحكم لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبراه المدين مع احتمال انتفائها حينئذ مطلقا، لبطلانها حين الوفاة بسبب الدين. وفيه أنه بطلان مراعى لا مطلقا [1].
(الثالثة: لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد) وإن نزلوا (جد) مطلقا (ولا جدة) كذلك (ولا أحد من ذوي القرابة) بلا خلاف أجده.
إلا من الصدوق [2] حيث شرك الجد من الأب معه والجد من الأم معها، وشرك الجد مطلقا مع أولاد الأولاد.
ومن الإسكافي [3] حيث شرك الجدين والجدتين مع البنت والأبوين.
وهما شاذان، بل على خلافهما الآن انعقد الإجماع، وبه صرح السيد في الناصريات في الرد على الأول في تشريكه الجد مع ولد الولد [4] والفاضل المقداد في التنقيح [5] في الرد على الثاني. وهو الحجة; مضافا إلى الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على منع الأقرب الأبعد وعلى فريضة الأبوين مع الولد ولا معه، لظهورها في انقسام التركة بينهما وبينه خاصة على التقدير الأول وبينهما خاصة على التقدير الثاني مطلقا من دون تقييد في شئ منها بما إذا لم يكن هناك جد، إذ لا إشارة إليه أصلا.


[1] الروضة 8: 114.
[2] الفقيه 4: 287، ذيل الحديث 5650.
[3] كما في المختلف 9: 106.
[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): 257، المسألة 191.
[5] التنقيح 4: 170.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست