responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 517
فيجوز إلزامه بمذهبه كما جاء مثله في منعه عن الإرث أو بعضه حيث يقول به إدانة له بمعتقده انتهى [1].
وهو حسن، إلا أنه ليس من باب الشرطية. فتدبر.
ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والعصبة عدم فساد الرأي، وإنما حكموا به مطلقا مع تصريحهم، كجملة من الأخبار بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما.
واشترط جماعة من الأصحاب في ثبوتها خلو الميت عن دين مستغرق للتركة.
وفيه بل في اشتراط خلوه عن مطلق الدين إشكال.
وفاقا لشيخنا في الروضة، من انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق وتوزيع الدين على جميع التركة لعدم الترجيح فيخصها منه شئ ويبطل بنسبته، ومن إطلاق النص والقول بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها من الدين إن أراد فكها، ويلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه المنع من مقابل الوصية النافذة إذا لم تكن بعين مخصوصة خارجة عنها، ومن مقابل الكفن الواجب وما في معناه، لعين ما ذكر. ويبعد ذلك بإطلاق النص والفتوى بثبوتها، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك غالبا وعن الكفن حتما.
والموافق للأصول الشرعية البطلان في مقابلة ذلك إن لم يفك المحبو بما يخصه، لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه، والدين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة، ونسبة الورثة إليه على السواء. نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع، كما لو كانت تلك


[1] المسالك 13: 136.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست