responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 516
خلافا لابن حمزة [1] فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنه وأسقطها مع وجوده. ولعله نظر إلى التبادر الواحد من الأكبر دون المتعدد.
وهو غير بعيد، لولا اشتهار خلافه، سيما مع ندرة اتفاق المتعددين من أولاد رجل واحد في سن واحد بحيث لا يزيد سن أحدهما عن الآخر بساعة ولا ينقص، كما هو واضح.
ومما ذكرنا يظهر الاتفاق على إحباء الذكر الواحد مع غيره من الورثة الغير الذكور أيضا وإن اقتضى أفعل التفضيل فيما مر من النص وجود مشارك له في أصل الفعل، فيشكل مع الاتحاد، لكن الاتفاق المعتضد ببعض المعتبرة المتقدمة المصرح بأنه لابنه وأنه إن كانوا أكثر فهو لأكبرهم يدفعه.
وفي اشتراط بلوغه قولان، من إطلاق النصوص المتقدمة (و) من أنه يجب عليه أن (يقضي عنه ما ترك من صلاة وصيام) في مقابلة الحبوة، ولا يكلف به إلا البالغ.
والأصح الأول، لمنع كون القضاء في مقابلتها وإن اشترطه في ثبوتها بعض أصحابنا كابن حمزة [2] لعدم الملازمة بينهما مع خلو نصوص الجانبين عن بيانها.
(وشرط بعض الأصحاب) في ثبوتها (ألا يكون) المحبو (سفيها، ولا فاسد الرأي) أي مخالفا في المذهب ذكر ذلك الحلي [3] وابن حمزة [4] وحجتهما عليه غير واضحة، مع كون النصوص مطلقة. فالأصح عدم الاشتراط وإن نسبه في الشرائع [5] إلى قول مشهور.
قيل: ويمكن اعتبار الثاني من حيث إن المخالف لا يرى استحقاقها


[1] الوسيلة: 387.
[2] الوسيلة: 387.
[3] السرائر 3: 258.
[4] الوسيلة: 387.
[5] الشرائع 4: 25.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست