responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 511
ونحوه رابع، لكن من دون لفظة «حق» و «أحق» بل في ذيله بعد بيان العلم المكتوب فيه فقال له حسين بن أسباط: فإلى من صار إلى أكبرهما؟ قال: نعم [1].
وظاهرهما كالصحيح الثالث دخول الكتب في الحبوة.
ويمكن تعميم المصحف في غيرها، لكنه خلاف الظاهر، لتبادر القرآن المجيد منه، لا مطلق الكتب، مع منافاته أيضا لظاهر عطف الكتب عليه في الصحيح المزبور، ومع ذلك مخالف للأصل وما عليه الأكثر.
وظاهر هذه الأخبار كونه على سبيل الوجوب والاستحقاق مجانا، للتعبير في كثير منها عن الأحباء باللام المفيدة للملك، أو الاختصاص، أو الاستحقاق، وفي الموثق الثالث بصريح لفظة الأخير.
ولا ينافي الاستدلال به تضمنه الكتب الغير المعمول به عند الأكثر، أما عند العامل به فظاهر، وأما عندهم فلكونه إخبارا عن الملة السابقة، ولم يكن المصحف فيها، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنون بدلا عنه. وهو [2] ظاهر المتن هنا وفي الشرائع [3] وكثير من أصحابنا وصريح جمع منهم [4] وادعى الشهرة عليه جماعة بحد الاستفاضة. ولا ريب فيها، بل ادعى الحلي عليه الإجماع [5]. وهو حجة اخرى مستقلة.
خلافا للإسكافي [6] والمرتضى [7] والفاضل في المختلف [8] فقالوا: بأنه على الاستحباب، وزاد الأولان احتسابها بالقيمة لا مجانا [9] اقتصارا


[1] المصدر السابق: 441، الحديث 9.
[2] أي وجوب الحبوة.
[3] الشرائع 4: 25.
[4] التحرير 2: 164 س 9، السرائر 3: 258، كشف الرموز 2: 451، الدروس 2: 362.
[5] السرائر 3: 258.
[6] كما في المختلف 9: 20.
[7] الانتصار: 582.
[8] المختلف 9: 21.
[9] كما في المختلف 9: 21، والانتصار: 582.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست