responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 510
المستفيضة المنقولة، فلا ريب في المسألة.
(الثانية: يحبى) أي يعطى ويخص (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور ان تعددوا، وإلا فالذكر خاصة، كما سيظهر (بثياب بدن الميت) المورث له (وخاتمه وسيفه ومصحفه) بضرورة مذهبنا، والمعتبرة المستفيضة عن أئمتنا (عليهم السلام): ففي الصحيح: إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، وإن حدث به حدث فللأكبر منهم [1].
ونحوه آخر: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه [2].
ونحوهما ثالث مبدلا فيه «الدرع» «بالكتب والرحل والراحلة والكسوة» [3].
وفي الموثق: إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما [4].
ونحوه آخر مبدلا فيه «السلاح» «بالثياب ثياب جلده» [5].
وفي ثالث: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: وما ذاك أصلحك الله تعالى؟ قال: إن صاحبي الجدار وكان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان؟ قال: كان علما، قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن [6].


[1] الوسائل 17: 440، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 3.
[2] المصدر السابق: 439، الحديث 2.
[3] المصدر السابق: 439، الحديث 1.
[4] المصدر السابق: 440، الحديث 6.
[5] المصدر السابق: 440، الحديث 7.
[6] المصدر السابق: 441، الحديث 8.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست