المستفيضة المنقولة، فلا ريب في المسألة. (الثانية: يحبى) أي يعطى ويخص (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور ان تعددوا، وإلا فالذكر خاصة، كما سيظهر (بثياب بدن الميت) المورث له (وخاتمه وسيفه ومصحفه) بضرورة مذهبنا، والمعتبرة المستفيضة عن أئمتنا (عليهم السلام): ففي الصحيح: إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، وإن حدث به حدث فللأكبر منهم [1]. ونحوه آخر: إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه [2]. ونحوهما ثالث مبدلا فيه «الدرع» «بالكتب والرحل والراحلة والكسوة» [3]. وفي الموثق: إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما [4]. ونحوه آخر مبدلا فيه «السلاح» «بالثياب ثياب جلده» [5]. وفي ثالث: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: وما ذاك أصلحك الله تعالى؟ قال: إن صاحبي الجدار وكان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان؟ قال: كان علما، قلت: فأيهما أحق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن [6].
[1] الوسائل 17: 440، الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث 3. [2] المصدر السابق: 439، الحديث 2. [3] المصدر السابق: 439، الحديث 1. [4] المصدر السابق: 440، الحديث 6. [5] المصدر السابق: 440، الحديث 7. [6] المصدر السابق: 441، الحديث 8.