responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 504
العول والعصبة، وأبواب ميراث الولد خاصة، وميراث الأبوين كذلك، وميراثه معهما خاصة، وميراثه معهما ومع الزوجة أو المرأة، وميراثهما مع أحدهما، وغير ذلك من الأبواب المتعلقة بهذه المرتبة.
(ويلحقه) أي الكلام في هذه المرتبة (مسائل) (الأولى: أولاد الأولاد يقومون) في الإرث (مقام آبائهم عند عدمهم) وعدم الأبوين ووارث آخر أقرب منهم إجماعا، للمعتبرة المستفيضة الآتية. ومقتضى كثير منها ثبوت ذلك ولو مع وجود الأبوين أو أحدهما وهو الأقوى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(و) حيث يرثون (يأخذ كل فريق) منهم (نصيب من يتقرب به) إلى الميت، فلأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث كائنا من كانوا ذكورا كانوا أو إناثا (ويقتسمونه) أي النصيب الذي حازوه اقتسام الأولاد للصلب (للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت) إجماعا في الأول، و (على الأشبه) الأشهر في الثاني، بل عليه الإجماع في صريح الغنية [1] وظاهر الشرائع [2] وغيره. وهو الحجة; مضافا إلى كون أولاد الأولاد أولادا إما حقيقة أو مجازا راجحا هنا، بقرينة الإجماع المحكي في كلام جماعة من الأصحاب على أن الأولاد ومرادفاته من البنين والبنات ونحوهما هنا وفي أكثر ما ورد في القرآن يشمل أولاد الأولاد أيضا، كما في حجب الأبوين والزوجين، وآية المحرمات [3] والاحتجاب في موضعين، وغير ذلك.
ويستفاد كون الشمول بعنوان الحقيقة من كثير من الروايات، وربما ادعي تواترها، فيدخل أولاد البنات في عموم «يوصيكم الله في أولادكم


[1] لم نجد فيها التصريح بذلك، راجع الغنية: 311 و 323.
[2] الشرائع 4: 25.
[3] النساء: 23.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست