responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 500
وسهمه، لأن الإخوة يحجبون الأم عن الزائد لمكان الأب، فيكون الزائد له [1].
ولعله نظر إلى مفهوم ما تقدم من التعليل الوارد في الأخبار لحجب الأم عن الثلث. وهو غير بعيد، لاعتبار أسانيدها بالصحة في بعض، والقرب منها في آخر، مع حجية مفهوم التعليل، وأنه يتعدى به حيثما كانت العلة موجودة.
إلا أن إطباق الفتاوى واتفاقها على كون الرد أرباعا - بحيث كاد أن يعد إجماعا - أوجب وهنه، مع إمكان أن يقال: إن التعليل إنما هو لحجب الأم عن الزائد عن السدس لا إعطاؤه بجميعه للأب، فمقتضى التعدي به حينئذ إثبات أصل الحجب عنه. ونحن نقول به، كما قدمناه، لا إعطاؤه كله للأب وإن اتفق ذلك في أكثر الصور، فإنه ليس كالتعليل يتعدى به من غير دليل.
والتوفير على الأب المعلل به الحجب لا يجب أن يكون بتمام الزائد، لصدقه بالتوفير بالبعض. لكنه خلاف الظاهر المتبادر منه، لسبق التوفير بالجميع إلى الذهن. ولعله لذا احتمل هذا القول في الدروس [2] ولكن رجع عنه.
(ولو كان) مع الأبوين (بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان) بينهما نصفان (وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية) ولا رد في المقام، لأن الفريضة حينئذ بقدر السهام.
(ولو كان معهما) أي مع البنتين (أو معهن) أي البنات (أحد الأبوين) خاصة (كان له السدس) مطلقا أبا كان أو أما (ولهما أو لهن الثلثان و) السدس (الباقي) عن سهامهم (يرد) عليهم جميعا (أخماسا) على نسبة السهام على الأشهر الأقوى، بل لعله عليه الآن كافة أصحابنا، لما مضى قريبا.


[1] كما في الدروس 2: 357.
[2] الدروس 2: 357.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست