responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 498
يكن) لها (حاجب) عنه من الإخوة (والباقي) عن نصيبهم (للأب) بالقرابة، بخلافهم فإنما يحوزونه بالفرض.
(ولو كان لها) للأم (حاجب كان لها السدس) من الأصل كالثلث والباقي عن نصيبهم للأب، كالسابق.
(ولو انفرد الابن) عمن يشاركه في مرتبته (فالمال) كله (له) بالقرابة (ولو كانوا أكثر) من واحد (اشتركوا) فيه (بالسوية) بلا خلاف، لعدم إمكان الترجيح من غير مرجح. وكذلك البنت أو البنات لو انفردن كان المال كله لهن بالسوية، لكن يرثن بعضه وهو النصف أو الثلثان بالفرض والباقي بالقرابة.
(ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم) بالكتاب والنص والإجماع.
(ولو اجتمع معهم) أي مع الأولاد (الأبوان) خاصة (فلهما السدسان) بالسوية فرضا (والباقي) عن نصيبهما وهو الثلثان (للأولاد) مطلقا (ذكرانا كانوا، أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا) يرثونه بالقرابة خاصة.
(ولو كانت بنتا) في المثال (فلها النصف) بالتسمية (وللأبوين السدسان) بها من أصل التركة (والباقي) وهو السدس (يرد) عليهم، أي على الأبوين والبنت (أخماسا) على نسبة الفريضة إجماعا، لأن ذلك هو قضية الرد على السهام، وللصحيح المتقدم في إبطال العصبة، فيكون جميع التركة بينهم أخماسا، للبنت ثلاثة أخماس، ولكل منهما خمس. فالفريضة حينئذ من ثلاثين، لأن أصلها ستة مخرج السدس والنصف، ثم يرتقى بالضرب في مخرج الكسر إلى ذلك. هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة من الثلث.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست