responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 492
معها بالرد لا بالفرض، وإنما هو السدس خاصة، فلا فرق بين الابن والبنت في ذلك وإن افترقا بحصول الرد إلى أحد الأبوين معها دونه، إلا أنه ليس من جهة الفرض الذي هو محل الفرض.
(ويجتمع الثمن مع الثلثين) كزوجة وابنتين (و) مع (السدس) كزوجة وأحد الأبوين مع ابن أو بنت.
ويجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب، ولا يجتمعان مع مثلهما، لما مضى، ويجتمعان مع السدس كبنتين وأحد الأبوين وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأم.
ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد مطلقا ولو بنتا إن فرضنا اجتماع السدسين في الجملة وإن اجتمع معهما فرض آخر غيرهما، وإلا فليخص الولد بالابن، لكون البنت فرضها النصف فيجتمع ثلاثة فروض وهو خلاف المفروض (و) قد عرفت أنه (لا يجتمع) الثمن مع مثله، ولا (مع الثلث، ولا الثلث) مع مثله، ولا (مع السدس تسمية) احترز بهذا القيد عن اجتماع مقيده وهو الثلث مع السدس قرابة كزوج وأبوين، فإن للزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث، وللأب السدس ومع الحاجب بالعكس.
وعلى تقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض، ولو لوحظ هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما امتنع سابقا بغير العول، فيجتمع الربع مع مثله كما في بنتين وابن، ومع الثمن كما في زوجة وبنت وثلاث بنين وهكذا، لأنه خارج عن الفرض.
واعلم أن الوارث إذا كان واحدا من أي الطبقات كأن ورث المال كله بعض بالفرض والباقي بالقرابة ان كان من ذوي الفروض، وإلا فجميعه بالقرابة.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست