responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 481
لا لأن كونه ولدا يمنع من إرث الأخ فليس الأخ وارثا هنا. وهو ضعيف، لأن من شروط الحجب عدم رقية الوارث.
(و) اعلم أنه (يفك الأبوان) إجماعا، كما في الانتصار والسرائر والشرائع وشرحيه لشيخنا الشهيد الثاني والصيمري والروضة وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الأم، ويلحق بها الأب، لعدم القائل بالفرق، مع وقوع التصريح به فيما يأتي من المعتبرة، مضافا إلى استلزام ثبوت الحكم فيها ثبوته فيه بطريق أولى.
واختلفوا في إلحاق من عداهما بهما على أقوال: فبين من اقتصر عليهما، كما عن سلار، وظاهر ابني بابويه، اقتصارا فيما خالف الأصل على المجمع عليه.
(و) بين من ألحق بهما (الأولاد) خاصة (دون غيرهما) من الأقارب والزوجين، مخصصا إياهم بأولاد الصلب دون أولاد الأولاد، كما عن المفيد وابن حمزة، ونسبه الحلي إلى الأكثر، وحكاه عن المرتضى وقواه، مستندا في محل المنع إلى الأصل، وفي الإلحاق إلى الإجماع. وسيظهر لك ضعف هذه الأقوال.
(وقيل: يفك ذو القرابة) مطلقا فيدخل فيه من علا من الآباء ومن سفل من الأولاد والإخوة والأعمام والأخوال، وبالجملة كل وارث قريب عدا الزوج والزوجة، والقائل الإسكافي والشيخ في النهاية والتقي والقاضي وابن زهرة والكيدري وكثير ممن تأخر منهم كالفاضل وولده والشهيدين وغيرهم، ونسبه في الروضة إلى الأكثر.
وهو الأقوى، استنادا في إلحاق الأولاد للصلب بما مر من الاجماع

اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست