responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 463
أدلة الإرث كتابا وسنة، السليمة هنا عما يصلح للمعارضة، عدا إطلاقات النصوص المتقدمة، وهي غير صريحة في المعارضة، بل ولا ظاهرة، لاختصاصها بحكم التبادر بغير مفروض المسألة، وهو القتل ظلما لا حقا.
هذا، مضافا إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بالعمل: عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم، لأنه قتله بحق [1].
(ولا يمنع لو كان خطأ) مطلقا عند المفيد [2] في نقل والديلمي [3] والماتن هنا وفي الشرائع [4] وإليه يميل شيخنا في المسالك [5] للصحيح: عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها [6].
ونحوه الموثق في التهذيبين [7] الصحيح في الفقيه [8] مع انتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث، حيث لم يقصد القتل، وهي مقابلته بنقيض مقصوده.
خلافا للعماني، فيمنع مطلقا [9] أخذا بإطلاق النصوص المانعة، وخصوص الخبر: لا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ، ونحوه آخر [10].
وهو شاذ، ومستنده ضعيف، لتقييد الإطلاق بما مر من الصحيحين وغيرهما مما يأتي في البين، وضعف الخبرين سندا ومكافأة لما مر، وسيأتي من وجوه


[1] المصدر السابق: 397، الباب 13، الحديث 1.
[2] المقنعة: 703.
[3] المراسم: 218.
[4] الشرائع 4: 14.
[5] المسالك 13: 37.
[6] الوسائل 17: 392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث 2.
[7] التهذيب 9: 379، الحديث 10، الاستبصار 4: 193، الحديث 1.
[8] الفقيه 4: 318، الحديث 5684.
[9] المختلف 9: 65.
[10] الوسائل 17: 392، الباب 9 من أبواب موانع الإرث، الحديث 3 و 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست