responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 462
في المرسل، لوروده مورده أيضا، فلا يعم غيره.
وخامس: بحمل الأولاد فيها على الصغار وهم بحكم المسلمين تبعا لإسلام أبيهم قبل ارتداده.
وفيه نظر لما فيه من تقييد الأولاد بالصغار ثم تقييدهم بالمنعقدين حال إسلام الأب، وليس فيها ما يرشد إليهما، مع إشعار وصفهم بالنصارى على خلافهما. ولولا الإجماع الظاهر المستشعر من جملة من العبائر لكان المصير إليها ليس بذلك البعيد، لاعتبار السند، والاعتضاد بعمومات أدلة الإرث، السليمة هنا عن المعارض مما دل على عدم إرث الكافر عن المسلم، لاختصاصه بحكم التبادر بعدم الإرث عن المسلم الحقيقي، لا عن مطلق من بحكمه، وبرواية الإسكافي لها عن ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] والحمل على التقية يصار إليه مع وجود المعارض الأقوى، وليس بعد الإجماع كما فرضناه مضافا إلى انجبار ضعفها بذلك، لموافقتها للعمومات السليمة هنا - كما عرفت - عن المعارض.
(وأما القتل) أي قتل الوارث - لولاه - المورث (فيمنع الوارث من الإرث) أي إرث المقتول (إذا كان عمدا ظلما) إجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعه حد الاستفاضة، والصحاح به مع ذلك كغيرها من المعتبرة مستفيضة: ففي الصحيح وغيره: لا ميراث للقاتل [2].
واحترز بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا. ونحوهما من القتل بحق فإنه لا يمنع بلا خلاف، كما في كلام جماعة. وهو الحجة المؤيدة بعمومات


[1] المختلف 9: 107.
[2] الوسائل 17: 388، 389، الباب 7 من أبواب موانع الإرث، الحديث 1، 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست