responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 460
نعم ربما نافى في ذلك السياق وكان مستبعدا، لكنه مندفع بعد ضم الفتاوى من دون خلاف إليها. ولعله لذا لم يستشكل الحكم بذلك في الروضة أصلا، وجعله التابع أحوط وأولى.
(السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم) وإن بعد وقرب وارثه الكافر إجماعا، لما مر.
(ولو لم يكن) له (وارث إلا كافر كان ميراث المرتد) الأجود الاكتفاء عنه بالضمير (للإمام (عليه السلام)) بلا خلاف يظهر فيما إذا كان المرتد عن فطرة، وكذا مطلقا (على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة من تأخر.
وفي عبارة الماتن في الشرائع وغيره إشعار بالإجماع عليه، حيث نسبا الرواية وقائلها إلى الشذوذ [1] ولعله الظاهر من تتبع الفتاوى، لاتفاقها على ذلك، من دون ظهور مخالف صريح، ولا ظاهر، عدا الصدوق في الفقيه، حيث روى ما يدل على أن ميراث الملي لورثته في الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد: في نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات، قال: ميراثه لولده المسلمين [2].
وظاهره الفتوى بمضمونه لما ذكره في أول كتابه، مع أنه حكي عنه المصير إليه صريحا في مقنعه [3] ولم نر موافقا له، عدا الشيخ في استبصاره، حيث حكى الرواية فيه بعينها متنا وسندا، لكن مرسلا، وقال بعدها: ميراث النصراني يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون [4] لكنه غير صريح، بل ولا ظاهر في فتواه به، لما هو معلوم في كتابيه من حاله، مع أنه صرح في النهاية بخلاف الرواية، حاملا لها على التقية.


[1] الشرائع 4: 12.
[2] الفقيه 4: 338، الحديث 5730.
[3] المقنع: 508.
[4] الاستبصار 4: 193، ذيل الحديث 19.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست