responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 456
نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد، فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه [1].
والمرفوع كالموثق بعثمان بن عيسى المجمع على تصحيح رواياته: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب، وإلا فاضرب عنقه [2].
وفي الصحيح: رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب: يقتل [3].
وفيه تصريح بقتل الفطري وعدم استتابته، وفي كثير من النصوص عدم قتل الملي إلا من بعد امتناعه عن التوبة، ولا تعارض بينهما، فيجب العمل بهما بلا شبهة، وفيهما قرينة اخرى على الجمع المتقدم إليه الإشارة. فلا شبهة في المسألة.
وقصور أسانيد بعض المعتبرة المتقدمة كقصور دلالة بعض أخر منها عن إفادة تمام ما ذكره الجماعة معتضد ومجبور بعملهم. فلا وجه لمناقشة بعض متأخري الطائفة فيها بذينك الأمرين وغيرهما بالمرة.
(و) مما ذكرنا يستفاد ما ذكره الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم يعرف أن (من ليس) ارتداده (عن فطرة) كأن أسلم عن كفر ثم ارتد لا يقتل ابتداء، بل (يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل) والنصوص به زيادة على ما مر مستفيضة، ما بين مطلقة للحكم بالاستتابة غير مقيدة للمرتد


[1] الوسائل 18: 545، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحديث 3.
[2] الوسائل 18: 552، الباب 5 من أبواب حد المرتد، الحديث 5.
[3] المصدر السابق: الباب 1، الحديث 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست