responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 455
بها على قول قوي، وتقسم أمواله بين ورثته ولو كان حيا، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، ولا حكاه أحد من الطائفة، إلا شيخنا في المسالك [1] وبعض من تبعه، فحكياه عن ظاهر الإسكافي، حيث لم يفصل في الاستنابة والقتل بعدها مع عدم التوبة بين الفطري والملي قال التابع بعد نقله: وهو شاذ، وهو ظاهر في انعقاد الإجماع على خلافه، وبه صرح في الروضة [2] وغيرها.
وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، وقسم ما ترك على ولده [3].
وإنما خص بالفطري مع شموله أيضا للملي، جمعا بينه وبين ما دل على لزوم قتل المرتد بقول مطلق، بعد امتناعه من التوبة، كالصحيح عن غير واحد من أصحابنا عنهما (عليهما السلام): في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل [4].
إلى غير ذلك من النصوص بحملها على الملي خاصة، والجامع بعد الإجماع المتقدم إليه الإشارة المعتبرة.
منها الصحيح: عن مسلم تنصر، كما في الكافي [5] والتهذيب [6] أو ارتد كما في الاستبصار [7] قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام قال: يستتاب فإن رجع وإلا قتل.
والموثق: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا (صلى الله عليه وآله)


[1] المسالك 15: 23.
[2] الروضة 9: 337.
[3] الوسائل 18: 544، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحديث 2.
[4] المصدر السابق: ص 547، الباب 3، الحديث 2.
[5] الكافي 7: 257، الحديث 10.
[6] التهذيب 10: 138، الحديث 9.
[7] الاستبصار 4: 254، الحديث 8.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست