responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 454
من قواعدهم التي مهدوها في مواضع أخر شتى، وبه صرح الشهيد في الدروس [1] والعلامة في القواعد [2] والفاضل المقداد هنا.
فقال بعد الاستدلال لما عليه الأصحاب: من أن المقتضي للتوارث هو الإسلام لا غير، نعم الغلاة والمجسمة والخوارج والمرجئة والجبرية لا يرثون غيرهم من أرباب المذاهب، لأنهم منكرون لما علم ضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله)، فهم كفرة، والكافر لا يرث المسلم لما تقدم [3] انتهى.
ومقتضى ذلك ثبوت التوارث بينهم وبين سائر الكفار، لكنه صرح بعد ذلك بما يدل على أن مثل هذا الكافر من ملتنا يرث مثله، وغيره من أقسام الكفار من غير ملتنا، ولا يرثونه إذا كانوا من غير ملتنا، قال: لأن لهم خصوصية بذلك زادوا على غيرهم يرثون غيرهم من الكفار ولا ينعكس [4].
ولم أقف على من تعرض لذلك غيره.
(الخامسة: المرتد) وهو الكافر بعد الإسلام أعاذنا الله تعالى مما يوبق الأديان إذا كان ارتداده (عن فطرة) الإسلام بأن ارتد عنه بعد أن انعقد وأحد أبويه مسلم، كما صرح به الفاضلان [5] والشهيدان [6] وغيرهم من دون خلاف يعرف فيه بينهم. ويعضده ظواهر بعض النصوص الآتية المتضمن له مع حكمه من حيث التعبير فيه عنه بمن ولد على الإسلام، كما في بعض، أو على الفطرة كما في آخر، ولا تصدق شئ منهما إلا بما ذكروه.
(يقتل، ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة) مطلقا، ولو لم يدخل


[1] الدروس 2: 344، لم نجد التصريح بذلك فيه.
[2] القواعد 2: 162 س 7.
[3] التنقيح 4: 137.
[4] التنقيح 4: 138.
[5] الشرائع 4: 13، القواعد 2: 163 س 3.
[6] الدروس 2: 345، الروضة 8: 30.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست