responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 450
الأردبيلي (رحمه الله) [1] وصاحب الكفاية [2]. ولا ريب في اشتهار الرواية بين القدماء، بل والمتأخرين أيضا، كما يفهم من عبائر هؤلاء الجماعة.
فلا بعد في المصير إليها وإن ضعف السند بالراوي والمتن بمخالفة الأصول المقررة والقواعد الممهدة من أن الولد يتبع أبويه في الإسلام والكفر بلا خلاف، وما مر من أن من أسلم من الأقارب الكفار بعد انقسام الورثة المسلمين لا يرث، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص، ومن لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الإرث، ولا يجب عليه بذله.
ولا شئ منه للقريب الكافر صغيرا كان أو كبيرا، لانجبار جميع ذلك بالشهرة المطلقة المحكية، بل المحققة بين القدماء بلا شبهة، بل لا يرى لهم منهم مخالف عدا الحلي [3]. وهو بالإضافة إليهم شاذ.
هذا، مضافا إلى قوة السند في نفسه بتضمنه الحسن بن محبوب المجمع على تصحيح رواياته، مع أنه في الفقيه أسنده إلى عبد الملك بن أعين أيضا، لكن مرددا بينهما في النسخة المشهورة، وفي غيرها أسنده إليهما معا.
وهو حسن وإن ضعف مالك بن أعين، ويحصل من ذلك تأييد ما للسند أيضا، كما يحصل من وصف جماعة إياه بالصحة، كالفاضل في المختلف [4] والشهيد في الكتابين [5] بل نسبه جدي المجلسي إلى أكثر الأصحاب [6].
فتأمل جدا.
والخروج عن الأصول بمثل هذا الخبر المنجبر بالعمل غير عزيز،


[1] مجمع الفائدة 11: 483.
[2] كفاية الأحكام: 289 س 31.
[3] السرائر 3: 269.
[4] المختلف 9: 57.
[5] الدروس 2: 345، غاية المراد: 151 س 7 (مخطوط).
[6] روضة المتقين 11: 387.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست