responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 438
من الإخوة والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث، وفي غيرهم بمعنى الحجب إجماعا، كما يأتي.
(والسبب) هو الاتصال بما عدا الولادة من ولاء وزوجية. وهو لتعدد ما به الاتصال فيه (قسمان زوجية) من الجانبين مع دوام العقد أو شرط الإرث على الخلاف المتقدم في كتاب النكاح (وولاء) بفتح الواو، وأصله القرب والدنو. والمراد به هنا تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
(والولاء) له (ثلاث مراتب) كالنسب لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع.
فأقربها (ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة) والقسم الأول: يجامع جميع الوراث، والثاني: لا يجامع النسب وإن بعد.
(الثانية في) بيان (موانع الإرث) (وهي) كثيرة ذكر الماتن منها هنا (ثلاثة) هي أظهر أفرادها (الكفر، والقتل، والرق).
(أما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث) يعني أنه لو كان كافرا لا يرث مسلما، ويرث لو كان بالعكس. والأصل فيه بعد اتفاق المسلمين كافة - كما في صريح المسالك [1] وظاهر غيره - المعتبرة المستفيضة، التي كادت تكون متواترة، بل لعلها متواترة: ففي الموثق: عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولا يرث المشرك المسلم [2].


[1] المسالك 13: 20.
[2] الوسائل 17: 375، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحديث 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست