responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 261
مالا، كما مضى، وهو ليس بمال مطلقا.
(لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب) من نحو الجناية على نفسه أو طرفه مباشرة أو تسبيبا (ضمنه) إجماعا، كما يأتي في محله في كتاب الجنايات.
ثم إن عدم الضمان في غير هذه الصورة إجماعي في الكبير مطلقا، والصغير إذا كان تلفه بالموت الطبيعي من قبل الله، كما في الروضة [1] والتنقيح [2].
(ولو كان) لا من قبل الله تعالى (ولا بسببه) أي الغاصب (كالموت) بافتراس السبع (ولدغ الحية) ونحو ذلك (فقولان) للمبسوط [3] ينشئان مما مر، ومن أنه سبب الإتلاف، وأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه وعروضها أكثري فمن ثم رجح السبب.
وقوى هذا في الخلاف [4] والمختلف [5] والقواعد والدروس [6].
ويعضدهم الخبر: من استعار حرا صغيرا فعيب ضمن [7] بناء على أن الاستعارة أهون من الغصب. لكنه بعد الإغماض عن سنده شاذ، لا قائل بإطلاقه، ومع ذلك هو كفتوى هؤلاء الجماعة بالضمان في المسألة موافق لرأي أبي حنيفة، كما عن الخلاف [8] وفي التذكرة [9] ومع ذلك تعليلهم المشار إليه غير صالح للحجية، وتخصيص أصالة البراءة القطعية.


[1] الروضة 7: 27.
[2] التنقيح 4: 67.
[3] المبسوط 3: 105، والقول الآخر 7: 18.
[4] الخلاف 3: 421، المسألة 40.
[5] المختلف 6: 135.
[6] الدروس 3: 106.
[7] الوسائل 19: 183، الباب 12 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2.
[8] الخلاف 3: 421، المسألة 40.
[9] التذكرة 2: 376 س 7.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست