responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 249
مع أن إطلاق الصحيح من تلك الأدلة معارض بإطلاق الصحيح الآخر: عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه، قال: لا يصدق، إلا أن يكون مسلما عارفا [1]. فتأمل.
(والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت) بلا خلاف أجده، للرواية القاصرة سندا، المحمولة لذلك، وللأصل، والعمومات على الكراهة.
وفيها نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة، التي تكون في الجبال، التي يوجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم [2].
ويستفاد من التعليل كراهة مطلق استعماله، كما صرح بها المقدس الأردبيلي (رحمه الله) [3] وصاحب الكفاية [4]. ولا بأس بها وإن لم يذكرها الجماعة.
* * *


[1] الوسائل 17: 335، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 7.
[2] الوسائل 1: 160، الباب 12 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3.
[3] مجمع الفائدة 11: 288 - 289.
[4] كفاية الأحكام: 253 س 29.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست