(السابعة: لا يحرم) شرب (الربوبات والأشربة) الغير المسكرة مطلقا (وإن شم منها رائحة المسكرة) إجماعا، للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض المعتضدة بالنصوص. منها: عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان، فكتب: حلال [1]. (ويكره الإسلاف في العصير) وفاقا للنهاية [2] وبها صرح الماتن في الشرائع [3] والفاضل في الإرشاد [4]. والحجة عليها غير واضحة، عدا ما يحكى عن النهاية. وهو ضعيف غايته، كما نبه عليه الحلي [5] وجماعة. ونحوه في الضعف الاعتذار الذي اعتذر به عنه العلامة [6] كما صرح به شيخنا في المسالك [7]. ومع ذلك لا بأس بالكراهة، لفتوى الجماعة بها، بناء على المسامحة في أدلتها. (وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه) إذا كان مسلما، وبها صرح في الإرشاد [8] أيضا، ونسبها في الكفاية إلى جماعة واختارها [9]. استنادا في الجواز إلى أن قول ذي اليد مقبول في طهارة ما في يده ونجاسته، فليكن هنا كذلك، وإطلاق الصحيح: عن البختج، فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه [10].
[1] الوسائل 17: 293، الباب 29 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1. [2] النهاية 3: 110. [3] الشرائع 3: 228. [4] الإرشاد 2: 113. [5] السرائر 3: 131. [6] المختلف 8: 345. [7] المسالك 12: 110. [8] الإرشاد 2: 113. [9] كفاية الأحكام: 253 س 38. [10] الوسائل 17: 234، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 3.