responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 247
(السابعة: لا يحرم) شرب (الربوبات والأشربة) الغير المسكرة مطلقا (وإن شم منها رائحة المسكرة) إجماعا، للأصل، والعمومات السليمة عن المعارض المعتضدة بالنصوص.
منها: عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب الرمان، فكتب: حلال [1].
(ويكره الإسلاف في العصير) وفاقا للنهاية [2] وبها صرح الماتن في الشرائع [3] والفاضل في الإرشاد [4]. والحجة عليها غير واضحة، عدا ما يحكى عن النهاية. وهو ضعيف غايته، كما نبه عليه الحلي [5] وجماعة.
ونحوه في الضعف الاعتذار الذي اعتذر به عنه العلامة [6] كما صرح به شيخنا في المسالك [7]. ومع ذلك لا بأس بالكراهة، لفتوى الجماعة بها، بناء على المسامحة في أدلتها.
(وأن يستأمن على طبخه من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه) إذا كان مسلما، وبها صرح في الإرشاد [8] أيضا، ونسبها في الكفاية إلى جماعة واختارها [9].
استنادا في الجواز إلى أن قول ذي اليد مقبول في طهارة ما في يده ونجاسته، فليكن هنا كذلك، وإطلاق الصحيح: عن البختج، فقال: إذا كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه [10].


[1] الوسائل 17: 293، الباب 29 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.
[2] النهاية 3: 110.
[3] الشرائع 3: 228.
[4] الإرشاد 2: 113.
[5] السرائر 3: 131.
[6] المختلف 8: 345.
[7] المسالك 12: 110.
[8] الإرشاد 2: 113.
[9] كفاية الأحكام: 253 س 38.
[10] الوسائل 17: 234، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست