responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 246
قليلا في جنبها. فلا ينهض حجة لما نحن فيه من صورة العكس.
وإلى هذا يشير كلام صاحب الكفاية، حيث قال بعد نقل استدلال المختلف: وفيه تأمل، والوجه أنه لا إشكال في طهارة الخل في المسألتين على القول بطهارة الخمر، وأما على القول بالنجاسة فالحكم كذلك فيما صدق أنه على سبيل العلاج، كما هو المتبادر من الأخبار لا مطلقا، انتهى [1].
هذا، مع أن ظاهر الرواية اعتبار انقلاب الخمر الملقى فيه الخل خلا، لا انقلاب الخمر الملقى منه في الخل، كما هو صريح النهاية [2]. ولا تلازم بين الانقلابين، كما يظهر من عبارة المختلف المتقدمة. فتأمل.
وربما يظهر من الدروس [3] والتنقيح [4] استناد النهاية فيما ذكره إلى غير ما ذكره الشهيد الثاني والعلامة، قالا - بعد نقله: تأويلا لرواية أبي بصير «لا بأس بجعل الخمر خلا إذا لم يجعل فيها ما يقلبها» [5]. ثم قال الأول مجيبا عنها: ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل. وفي كل من الاستدلال والجواب نظر.
أما الأول: فلوضوح أن التأويل بنفسه ليس بدليل.
وأما الثاني: فلتوقفه على كون تقلبها بالقاف لا بالغين المعجمة، والحال أن النسخة الراجحة بالعكس، كما مر إليه الإشارة.
وكيف كان فالمختار ما هو المشهور بين الطائفة شهرة محققة ومحكية، كما مر إليه الإشارة، بل ربما أشعر قول الماتن هنا (وهو) مشير إلى ما في النهاية (متروك) بكونها إجماعا.


[1] كفاية الأحكام: 253 س 32.
[2] النهاية 3: 113.
[3] الدروس 3: 19.
[4] التنقيح 4: 61 - 62.
[5] الوسائل 17: 296، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4، وفيه: ما يغلبها.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست