responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 244
ولا لاشتراط ذهاب العين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنها تنجس ولا مطهر لها، كما قيل [1]. لأن هذا الكلام لا يجري على القول بطهارة الخمر.
وعلى القول بالنجاسة - كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة - يمكن اغتفار ذلك كالآنية، نظرا إلى عموم الأدلة المتقدمة المعتضدة، مع حجيتها في نفسها جملة بالشهرة العظيمة.
نعم يكره العلاج مطلقا لا للخبر - وإن استدل به لها جماعة -: عن الخمر يجعل فيها الخل، قال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه [2] لعدم [3] وضوح ما فهموه منه، واحتمال كون المراد به أن مجرد جعل الخل في الخمر لا يكفي في الاستحالة بل لا بد أن يترك حتى ينقلب ذلك الخمر خلا بنفسه، ردا على أبي حنيفة [4] القائل بذلك.
(و) المشهور بين المتأخرين، كما في الكفاية [5] وفاقا للحلي [6]: أنه (لا تحل) الخمر (لو ألقي فيها خل) كثير حتى (استهلكها) ولو مضى مدة ينقلب الخمر فيها خلا، نظرا إلى أن الخمر يحل بالانقلاب لا ما ينجس بها.
وهو قوي جدا، لا للتعليل المتقدم، لانتقاضه بصورة عدم الاستهلاك وقلة المعالج به وهم يقولون: بإفادة الانقلاب فيها الإباحة فكذا في صورة الاستهلاك وكثرة المعالج به، بل لإطلاق الخبرين الأخيرين في اشتراطهما عدم غلبة المعالج به في نفي البأس عن العلاج، ومفهومه ثبوت البأس مع عدم الشرط، وهو وإن كان أعم من الحرمة، إلا أنه محمول عليها بقرينة السؤال الظاهر وقوعه عن التحريم وعدمه لا الكراهة وعدمها، مع أن إثبات


[1] لم نعثر على قائله.
[2] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 7.
[3] في «م» و «ش»: ولا لعدم.
[4] الفتاوى الهندية 5: 410 س 24.
[5] كفاية الأحكام: 253 س 29.
[6] السرائر 3: 133.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست