responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 242
النصوص الآتية، وأن الأحكام للأسماء تابعة حلا وحرمة وطهارة ونجاسة، بلا خلاف بين الأصحاب كافة، للأصول الممهدة المعتضدة بظاهر بعض المعتبرة، كالموثق كالصحيح بل يقال: صحيح [1]: في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحولت عن اسم الخمر فلا بأس به [2] وصريحه كالقاعدة حلها بالانقلاب مطلقا.
(ولو كان بعلاج) كان المعالج به عينا باقية أم غيرها، وهو المشهور بين أصحابنا، والمعتبرة بذلك - زيادة على ما مر - مستفيضة جدا، عموما وخصوصا.
فمن الأول: الصحيح: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي (عليه السلام): واجعلها خلا [3].
والموثقان لابن بكير، المجمع على تصحيح رواياته ورواية الراوي عنه فيهما. وهو ابن أبي عمير عن جميل في أحدهما: عن الخمر تجعل خلا، قال: لا بأس [4]. وفضالة بن أيوب في الثاني: عن الرجل يأخذ الخمر ويجعلها خلا، قال: لا بأس [5].
وهما قريبان من الصحيح من وجهين، بل وجوه، بل عدا ابن بكير ثقة، فيكونان من الصحيح ومن الثاني: الصحيح على الصحيح: في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به [6].
والموثق كالصحيح بفضالة عن ابن بكير، وفيه: عن الخمر يجعل خلا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها [7] بالغين المعجمة كما في الكافي [8]


[1] لم نعثر على قائله.
[2] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.
[3] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4.
[4] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4.
[5] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4.
[6] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4.
[7] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4.
[8] الكافي 6: 428، الحديث 4.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست