النصوص الآتية، وأن الأحكام للأسماء تابعة حلا وحرمة وطهارة ونجاسة، بلا خلاف بين الأصحاب كافة، للأصول الممهدة المعتضدة بظاهر بعض المعتبرة، كالموثق كالصحيح بل يقال: صحيح [1]: في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحولت عن اسم الخمر فلا بأس به [2] وصريحه كالقاعدة حلها بالانقلاب مطلقا. (ولو كان بعلاج) كان المعالج به عينا باقية أم غيرها، وهو المشهور بين أصحابنا، والمعتبرة بذلك - زيادة على ما مر - مستفيضة جدا، عموما وخصوصا. فمن الأول: الصحيح: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي (عليه السلام): واجعلها خلا [3]. والموثقان لابن بكير، المجمع على تصحيح رواياته ورواية الراوي عنه فيهما. وهو ابن أبي عمير عن جميل في أحدهما: عن الخمر تجعل خلا، قال: لا بأس [4]. وفضالة بن أيوب في الثاني: عن الرجل يأخذ الخمر ويجعلها خلا، قال: لا بأس [5]. وهما قريبان من الصحيح من وجهين، بل وجوه، بل عدا ابن بكير ثقة، فيكونان من الصحيح ومن الثاني: الصحيح على الصحيح: في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا، قال: لا بأس به [6]. والموثق كالصحيح بفضالة عن ابن بكير، وفيه: عن الخمر يجعل خلا، قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها [7] بالغين المعجمة كما في الكافي [8]
[1] لم نعثر على قائله. [2] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة. [3] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4. [4] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4. [5] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4. [6] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4. [7] الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6، 1، 3، 8، 4. [8] الكافي 6: 428، الحديث 4.