responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 225
وصاحب الكفاية [1] حيث قالا به، لمنع صدق الخبيث عليها، إذ لم يثبت له حقيقة شرعية، وصدق العرفي واللغوي غير ظاهر، وتنفر بعض الطباع غير كاف، فيبقى أدلة الحل سالما.
وهو كما ترى، لظهور الصدق العرفي بل اللغوي قطعا، وتنفر جميع الطباع عنها جدا، وهو كاف في الحكم بالخباثة في ظاهر كلامهما.
هذا، مضافا إلى ما عرفت من عدم الاحتياج إلى القطع بالخباثة، وأنه يكفي احتمالها لإيجابه لزوم التنزه عن محتملها من باب المقدمة، وليس التكليف باجتنابه تكليفا مشروطا بالعلم بخباثته، بل هو مطلق، ومن شأنه توقف الامتثال فيه بالتنزه عن محتملاته، وإن هو حينئذ إلا كالتكليف باجتناب السمومات والمضرات، فكل ما احتمل السم أو الضرر يجب التنزه عنه قطعا عقلا، بل ونقلا، وما نحن فيه كذلك أيضا.
(الخامس: ألبان الحيوان المحرم كاللبوة) بكسر اللام وفتحها الأنثى من الأسد (والذئبة والهرة) محرمة كلحمها (ويكره) لبن (ما كان لحمه مكروها، كالأتن حليبه وجامده) بضم الهمزة والتاء وبسكونها جمع أتان بالفتح الحمارة، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل عليه في صورة التحريم الإجماع في الغنية [2]. وهو الحجة; مضافا إلى المرسلة المنجبرة بعمل الجماعة: كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب [3].
وقد مر وجه دلالتها، فلا إشكال في التبعية في هذه الصورة، وإن تأمل فيه المقدس الأردبيلي (رحمه الله) [4] وصاحب الكفاية [5] قائلين: أن الحجة


[1] كفاية الأحكام: 252 س 23.
[2] الغنية: 398.
[3] الوسائل 17: 59، الباب 40 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2.
[4] مجمع الفائدة 11: 215.
[5] كفاية الأحكام: 252 س 36.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست