responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 224
وحينئذ فتحريم الأضعف يستلزم تحريم الأشد بالأولوية المتقدمة، وحيث ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاثة المأكول لحمها على الأشهر الأظهر بين الطائفة ثبت الحرمة في أبوال غيرها من كل مأكول اللحم، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
(والتحليل) عند الماتن هنا وفي كتاب البيع من الشرائع [1] (أشبه) وفاقا لجماعة من القدماء، كالإسكافي [2] والمرتضى [3] والحلي [4] مدعيا الثاني عليه إجماعنا، بل نفى الخلاف عنه بين كل من قال بطهارة الأبوال مما يؤكل لحمه. وهو الحجة للمدعى; مضافا إلى أصالة الإباحة المستفادة من عمومات الكتاب والسنة.
ويضعف الأول: بمعارضته بما قدمناه من الأدلة التي منها الإجماع المحقق والمحكي على حرمة الروث والمثانة الدالة على حرمة البول بما مر من الأولوية، التي هي من الدلالة الالتزامية، التي لا فرق بينها وبين الدلالة المطابقية الموجودة في إجماع السيد في الحجية.
والثاني: بلزوم تخصيصه بتلك الأدلة.
وبالجملة لا ريب عند الأحقر في الحرمة ولا شبهة، مع أوفقيتها للاحتياط المطلوب في الشريعة.
ومما ذكرناه من الدليل الأول للمختار يظهر وجه صحة القول بتحريم بصاق الإنسان، ونخامته، وعرقه، وبعض فضلات باقي الحيوانات، كما هو المشهور.
وضعف احتمال الحل فيها وفي مفروض مسألتنا من المقدس الأردبيلي [5]


[1] الشرائع 2: 9.
[2] المختلف 8: 327.
[3] الانتصار: 424.
[4] السرائر 3: 125.
[5] مجمع الفائدة 11: 214.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست