responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 216
ولعل حكم الحلي بالتحريم مع النشيش لأحد هذين من كونه مسكرا أو يسمى نبيذا. فتأمل جدا.
ولعله لهذا لم ينسب القول بالتحريم فيهما إليه أحد من أصحابنا.
(الثاني: الدم المسفوح) أي المنصب من عرق بكثرة من سفحت الماء إذا هرقته. والأصل في حرمته بعد الإجماع المحكي في كلام جمع المقطوع به، الآيات الكثيرة عموما وخصوصا، والنصوص المستفيضة جدا. ومنها الأخبار المستثنية من الذبيحة أمورا عشرة، المصرحة بأن منها ما كان دما، وخصوص المرسلة المعللة لتحريمه بإيراثه الكلب، والقسوة في القلب، وقلة الرأفة والرحمة، والماء الأصفر، والبخر، وغير ذلك من الأمور المعدودة فيها [1].
وإطلاق العبارة ككثير من الآيات والروايات وإن شمل ما يتخلف في لحم الحيوان المأكول مما لا يقذفه المذبوح إلا أنه حلال بالإجماع الظاهر، المصرح به في كلام جمع كالمسالك [2] وغيره، ويعضده الاعتبار، لاستلزام تحريمه العسر والحرج، المنفيين شرعا، لعدم خلو اللحم عنه وإن غسل مرات، مضافا إلى تقييد المحرم عنه في بعض الآيات [3] بالمسفوح. فتدبر.
ومقتضاه مضافا إلى الأصل والعمومات ما عدا المسفوح من الدماء كدم الضفادع والقراد والسمك، وهو ظاهر جملة من الأصحاب، المستدلين به على طهارته، كابني زهرة [4] وإدريس [5] والمختلف [6] ولعله صريح الماتن


[1] الوسائل 16: 309، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.
[2] المسالك 12: 78.
[3] الأنعام: 145.
[4] الغنية: 41.
[5] السرائر 1: 174.
[6] المختلف 1: 474.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست