responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 206
إليه في التمري بالكلية، وإنما ذكر في الكتاب الأخير وجه تردد الماتن فيهما، وربما كان ذلك ظاهرا أيضا من اللمعتين، حيث لم يشيرا إلى الحكم فيه مطلقا، مع تصريحهما بأنه لا يحرم العصير من الزبيب وإن غلى على الأقوى [1] فلو وجد القول بالتحريم فيه أيضا لألحقاه بالزبيبي جدا.
هذا، مع أنه حكي [2] عن بعض الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه أصلا. وهو حجة اخرى، ولا ينافيها تردد الماتن في حكمهما، لفتواه بالحل بعده صريحا.
وما ربما يقال: من إشعار التردد بوجود الخلاف فواضح الفساد، لاحتمال حصوله بتعارض الاحتمالات دون الأقوال.
نعم ظاهر سياق كلام الدروس المتقدم التردد فيه، لموثقة عمار عن النضوح، قال: يطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن [3] ونحوها موثقته الأخرى: عن النضوح المعتق كيف يصنع حتى يحل؟ قال: خذ التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر [4].
وهو كما ترى، لقصورهما عن المقاومة لما مضى من الأدلة القطعية، المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، المؤيدة بعدم الخلاف المستفاد من الكتب المتقدمة المصرح به في كلام بعض الأجلة [5].
مضافا إلى قصورهما دلالة، إذ لا تصريح فيهما بحرمة الشرب، وإنما غايتهما الأمر بغليه حتى يذهب ثلثاه، وهو أعم من تحريمه بالغلي قبله.
ولعل الوجه فيه ما ذكره بعض الأصحاب، من أن النضوح لغة على


[1] اللمعة: 151، الروضة 7: 321.
[2] الحدائق الناضرة 5: 125.
[3] الوسائل 17: 303 - 298، الباب 37 - 32 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1، 2.
[4] الوسائل 17: 303 - 298، الباب 37 - 32 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1، 2.
[5] الحدائق الناضرة 5: 125.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست