responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 200
(الخامس: السموم القاتلة) والأشياء الضارة حرام كلها بجميع أصنافها، جامدة كانت، أم مائعة (قليلها وكثيرها، وما يقتل) أو يضر (كثيره) دون قليله، كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل وغيرها (فالمحرم منه ما بلغ ذلك الحد) هذا إذا أخذ منفردا. أما لو أضيف إلى غيره فقد لا يضر منه الكثير، كما هو معروف عند الأطباء.
وضابط المحرم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج. والأصل فيه - بعد الإجماع - حديث نفي الضرر والإضرار [1] وما ورد في المنع عن الطين من التعليل، بأن فيه إعانة على النفس في قتلها أو ضعفها، وهو جار هنا أيضا.
* * *


[1] الوسائل 17: 341، الباب 12 من أبواب إحياء الموات، الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست