responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 190
ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميزه، لاستلزام تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه، والأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان الوحشي دون العصفور وما أشبهه [1]. وهو جيد فيما كان المستند في تحريمه الإجماع، لعدم معلومية تحققه في العصفور وشبهه، مع اختصاص عبائر جماعة من الأصحاب كالصدوق [2] وغيره وجملة من النصوص [3] بالشاة والنعم، وعدم انصراف إطلاقات باقي الفتاوى أو الروايات إليهما.
وأما ما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كل ما تحققت فيه أجود، ومع ذلك الترك مطلقا أحوط.
(ويكره) أكل (الكلى) بضم الكاف وقصر الألف جمع كلية وكلوة بالضم فيهما، والكسر لحن كما عن ابن السكيت (وأذنا القلب والعروق) ولا يحرم شئ منها بلا خلاف ظاهر مصرح به في كلام جمع، وبه يصرف ظاهر النهي عنها في النصوص، مع أن الوارد منها في الكلى في الكتب المشهورة مقطوع غير متضمن للنهي، بل يتضمن لفظ الكراهة، الذي هو أعم من الحرمة، قابل للحمل على الكراهة، سيما بملاحظة الخبرين المرويين في العيون [4] وغيره [5]: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول.
(وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته) من لحم كان أو غيره (حرام، وإلا) يكن مثقوبا أو كان أسفل (فهو) أي ما تحته في المشوي معه (حلال) على الأظهر الأشهر، للموثق: عن الجري يكون في السفود مع


[1] الروضة 7: 311 - 312.
[2] المقنع: 425.
[3] الوسائل 16: 359، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة.
[4] عيون الأخبار 2: 41، الحديث 131.
[5] الوسائل 16: 362، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 13.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست