responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 174
الشاة، ومع ذلك فلم تدل على حرمة أكل ما في جوفها مطلقا، بل إذا شربت حتى سكرت وذبحت حالة السكر، فهي أخص من المدعى من وجوه.
وفي الجميع نظر، لانجبار ضعف السند بالعمل، وبرواية ابن فضال عن موجبه، وقد حكى الكشي عن بعض دعوى إجماع العصابة على تصحيح أحاديثه [1] ولعله لذا عد الرواية من الموثق في الدروس [2] والمختلف [3].
وأما أخصية الدلالة بالنظر إلى اختصاصها بالشاة وحرمة أكل ما في جوفها خاصة فمندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة، مع أن الحلي صرح بوجود رواية دالة على المطلوب بتمامه، قال: وقد روي أنه إذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكل لحمه بعد أن يغسل بالماء، ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله، والأولى حمل الرواية على الكراهة [4] إلى آخر ما ذكره.
وهذه الرواية لو لم نقل بكونها حجة اخرى مستقلة فلا أقل من كونها معاضدة للرواية السابقة.
وأما دعوى أخصيتها بالإضافة إلى دلالتها على حرمة ما في الجوف مع الذبح حين السكر خاصة فممنوعة، إلا إذا ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم للمذبوح حينه وغيره، وهو غير واضح، بعد استناد أكثرها إلى الرواية، وتعليل الحكم في جملة منها بما يختص بموردها مع وقوع التصريح في بعضها، باختصاص الحكم به، ولعله المراد من إطلاق بعضها، كالعبارة ونحوها مما لم يوجد فيها شئ من ذلك.
وعلى تقدير عدم اتفاق الفتاوى على ذلك فاتفاقها على العموم غير


[1] رجال الكشي: 556، الرقم 1050.
[2] الدروس 3: 7.
[3] المختلف 8: 7.
[4] السرائر 3: 97.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست