responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 171
الإجماع في الغنية [1]. وهو الحجة; مضافا إلى الرواية والمعتبرة الأخر المستفيضة: منها الصحيح: البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل [2].
والخبر: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه [3].
وفي آخر: كل من البيض ما لم يستو رأساه [4] الحديث.
وإطلاقها أو عمومها سيما الأخير وإن شمل البيض الغير المشتبه أيضا، إلا أن ورود أكثرها فيه مع الإجماع على اختصاص الضابط هنا به اقتضى حل بيض ما يؤكل لحمه مطلقا ولو استوى طرفاه، وحرمة بيض ما لا يؤكل لحمه كذلك وان اختلف طرفاه، عملا بعموم ما دل على التبعية.
هذا، مع اعتضاد الحكم بالحل في الأول مطلقا بعموم ما دل على الإباحة من الكتاب والسنة، والحكم فيه في صورة اختلاف الطرفين، والحكم بالحرمة في الثاني في صورة تساويهما، باتفاق نصوص الضابطين على الحل في الأول، وعلى الحرمة في الثاني، كما لا يخفى.
هذا على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما. وأما على تقدير التلازم بينهما - كما ربما يستفاد من الرواية الأولى - فالإشكال مرتفع أصلا.
(مسألتان): (الأولى: إذا شرب) الحيوان (المحلل) لحمه (لبن الخنزيرة) ولم يشتد (كره) لحمه خاصة، كما في ظاهر العبارة وغيرها، أو لحم نسله


[1] الغنية: 398.
[2] الوسائل 16: 348، الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4، 1، 5.
[3] الوسائل 16: 348، الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4، 1، 5.
[4] الوسائل 16: 348، الباب 20 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4، 1، 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست