المقدس الأردبيلي [1] وظاهر صاحب الكفاية [2] وادعاه أيضا في الغنية [3] لكن في القانصة والحوصلة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة: ففي الصحيح: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: فطير الماء، قال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل [4]. وفيه: عن الحبارى، قال: إن كانت له قانصة فكل، وعن طير الماء، فقال: مثل ذلك [5]. وفيه: الطير ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة [6]. وفي الموثق: كل من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان [7]. وكل من صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك، وكل ما دف حلال [8]. والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير مالا يعرف طيرانه وكل طير مجهول. وفي الخبر القاصر بسهل، الذي ضعفه سهل أو ثقة، وعليه فهو موثق، كالصحيح بابن بكير، بل عند بعض [9] صحيح -: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة [10].
[1] مجمع الفائدة 11: 177. [2] راجع كفاية الأحكام: 249 س 25. [3] الغنية: 398. [4] الوسائل 16: 346، الباب 19 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1. [5] الوسائل 16: 348، الباب 20، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2. [6] الوسائل 16: 345، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، 3، 5. [7] الوسائل 16: 345، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، 3، 5. [8] المصدر السابق: الباب 19، الحديث 2 و 3. [9] الوسائل 16: 345، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، 3، 5. [10] المصدر السابق: الباب 19، الحديث 2 و 3.