responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 164
المقدس الأردبيلي [1] وظاهر صاحب الكفاية [2] وادعاه أيضا في الغنية [3] لكن في القانصة والحوصلة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة: ففي الصحيح: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: فطير الماء، قال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل [4].
وفيه: عن الحبارى، قال: إن كانت له قانصة فكل، وعن طير الماء، فقال: مثل ذلك [5].
وفيه: الطير ما يؤكل منه، فقال: لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة [6].
وفي الموثق: كل من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان [7].
وكل من صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك، وكل ما دف حلال [8].
والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير مالا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
وفي الخبر القاصر بسهل، الذي ضعفه سهل أو ثقة، وعليه فهو موثق، كالصحيح بابن بكير، بل عند بعض [9] صحيح -: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة [10].


[1] مجمع الفائدة 11: 177.
[2] راجع كفاية الأحكام: 249 س 25.
[3] الغنية: 398.
[4] الوسائل 16: 346، الباب 19 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.
[5] الوسائل 16: 348، الباب 20، من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.
[6] الوسائل 16: 345، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، 3، 5.
[7] الوسائل 16: 345، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، 3، 5.
[8] المصدر السابق: الباب 19، الحديث 2 و 3.
[9] الوسائل 16: 345، الباب 18 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، 3، 5.
[10] المصدر السابق: الباب 19، الحديث 2 و 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست