responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 160
(القسم الثالث في الطير) (والحرام منه ما كان سبعا) ذا مخلب، أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير، قويا كان (كالبازي) والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفا كالنسر (والرخمة) والبغاث بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدمة [1] والمبسوط [2] للنهي المتقدم في تلك المعتبرة.
(وفي الغراب روايتان) أصحهما الصحيح: عن غراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره [3].
(والوجه) عند الماتن هنا (الكراهية) مطلقا، تبعا للقاضي [4] والنهاية [5] عملا بأصالتي البراءة والإباحة، وجمعا بين الصحيحة المزبورة والرواية الثانية المعتبرة بأبان المشترك، الظاهر كونه الناووسي، الذي اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة وفضالة: أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه [6] بحمل الأولى على نفي


[1] الخلاف 6: 84، المسألة 14.
[2] المبسوط 6: 281.
[3] الوسائل 16: 329، الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 3.
[4] المهذب 2: 429.
[5] النهاية 3: 82.
[6] الوسائل 16: 328، الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست