responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 159
ومنها ما هو ذو سم فيحرم لما فيه من الضرر، وفي الموثق: أنه كره أكل ذي حمة [1]. ومنها ما هو من المسوخات المحرمة لكثير من المعتبرة: منها الصحيح: عن أكل الضب، فقال: إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ [2]. فتأمل.
والموثق: حرم الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) المسوخ جميعا [3]. والخبران.
في أحدهما: أيحل أكل الفيل؟ فقال: لا، فقلت: لم؟ قال: لأنه مثله، وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها [4].
وفي الثاني: عن لحم الكلب، فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام، قال: هو نجس، الخبر [5].
هذا، وأما الصحاح الدالة على حل ما لم يحرمه القرآن [6] على كراهة في بعضها فهي شاذة، لا عمل عليها، مطرحة، أو محمولة على التقية. فتأمل.
أو ما ذكره شيخ الطائفة من حمل التحريم المنفي فيها على التحريم المخصوص المغلظ الشديد الحظر [7]. وهو ما اقتضاه ظاهر القرآن.
* * *


[1] الوسائل 16: 328، الباب 6 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.
[2] المصدر السابق: الباب 2، الحديث 1، 3، 2.
[3] المصدر السابق: الباب 2، الحديث 1، 3، 2.
[4] المصدر السابق: الباب 2، الحديث 1، 3، 2.
[5] الوسائل 16: 313، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4.
[6] المصدر السابق: 322 - 328، الباب 4 و 5.
[7] التهذيب 9: 42، ذيل الحديث 176.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست