responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 157
بتقدير مدة استبرائها نص ولا رواية، إلا أنه ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدته من مدة الجلالات المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب والأولوية.
(ويحل من) البهيمة (الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير) بلا خلاف بين المسلمين، كما في صريح المسالك [1] وظاهر غيره من الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى أصالتي البراءة والإباحة، وعمومات الكتاب والسنة، وخصوص ما وقفت عليه في الثالث والرابع من بعض المعتبرة، كالموثق: عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه - إلى أن قال: - فقال (عليه السلام): إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل، وإلا فلا يأكل [2]. وفي الخبر: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحم الحمر الأهلية [3]. وليس بالوحشية بأس.
ويستفاد منه عدم الكراهة في الحمر. ولا يبعد، للأصل، واختصاص ما دل على النهي عنها بحكم التبادر، وتقييدها في كثير مما تضمنه بالأهلية بها دون الوحشية. لكن في التحرير [4] تبعا للمحكي في الدروس [5] عن الحلي [6] كراهتها. ولم أقف على مستندهما.
نعم في الدروس في مكاتبة أبي الحسن (عليه السلام) في لحم حمر الوحش أن تركه أفضل [7] ولعلها مراد صاحب الكفاية بقوله: وفي بعض الروايات في لحم حمير الوحش تركه أفضل [8]. ودلالتها على الكراهة غير واضحة.


[1] المسالك 12: 28 - 34.
[2] الوسائل 16: 230 - 231، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 3.
[3] سنن البيهقي 7: 201.
[4] التحرير 2: 159 س 32.
[5] الدروس 3: 5.
[6] السرائر 3: 101.
[7] الدروس 3: 6.
[8] كفاية الأحكام: 248 س 37.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست