responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 151
الثلاثة في مراتب الكراهة (و) أن المشهور أن (كراهية البغل أشد) لتركبه من الفرس والحمار، وهما مكروهان.
وعن القاضي [1] وظاهر الحلي [2] أن كراهية الحمار أشد، لأن المتولد من قوي الكراهة وضعيفها أخف كراهة من المتولد من قويها خاصة.
وفي التعليلين ما ترى، والأول أقوى، للشهرة المرجحة، مع وجود القول في البغل بالحرمة، الموجب لتأكد الاحتياط فيه للشبهة، فناسبه تأكد الكراهة.
(ويحرم الجلال منها على الأصح) الأشهر بين الطائفة، للنهي عنه في النصوص المستفيضة العامية والخاصية.
ففي الصحيح: لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله [3].
وفيه: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله [4].
وفي القريب من الموثق: في الإبل الجلالة، قال: لا يؤكل لحمها، ولا يركب أربعين ليلة [5].
خلافا للإسكافي، فقال: بالكراهة [6]. وربما نسب إلى المبسوط [7] بل قيل: إن ظاهره الإجماع عليه، حيث قال: إنه مذهبنا [8].
أقول: ونحوه الخلاف [9] لكن في هذه النسبة مناقشة، فإن قوله بالكراهة


[1] لم نعثر عليه.
[2] السرائر 3: 98.
[3] الوسائل 16: 354، الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، 2.
[4] الوسائل 16: 354، الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، 2.
[5] المصدر السابق: الباب 38، الحديث 3.
[6] المختلف 8: 279 - 291.
[7] المبسوط 6: 282.
[8] المسالك 12: 27.
[9] الخلاف 6: 85، المسألة 16.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست