responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 137
(ويؤكل الربيثا) بكسر الراء والباء (والإربيان) بكسر الهمزة والباء (والطمر) بكسر الطاء المهملة ثم الميم (والطبراني) بفتح الطاء المهملة والباء المفردة (والإبلامي) بكسر الهمزة وسكون الباء المنقطة من تحت نقطة واحدة، بلا خلاف في شئ منها أجده، لكون كل من هذه الخمسة ذات فلس.
وإنما ذكرها مع معلومية حكمها مما مضى من الحكم بحل ما له فلس مطلقا، لورود النص في كل منها بالخصوص، كالصحيحين [1] وغيرهما [2] الملحق بهما بابن أبي عمير، الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه أصحابنا في الأول، معللا في الأخير بأن له فلس والصحيح في الثاني [3] والخبر في الباقي. وفيه بعد سؤال الراوي عن حلها، قال: وأصحابي ينهوني عن أكله، فكتب: كله لا بأس [4] به.
ويستفاد منه وجود القائل بالمنع عنها قديما، بل وكونه مشهورا.
ويمكن أن يكون التنبيه على رده منشأ لتخصيصها في المتن بالذكر أيضا (ولا يؤكل السلحفاة) بضم السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف (ولا الضفادع) جمع ضفدع بكسر الضاد والدال مثال خنصر (ولا السرطان) بفتح أوله وثانيه، ويسمى عقرب الماء، وغيرها من حيوان البحر، لما مر من حرمته على الإطلاق وإن كان جنسه حلالا في البر سوى السمك المخصوص ذي الفلس.
وإنما خص الثلاثة بالذكر لورود النهي عنها بالخصوص في الصحيح [5].


[1] الوسائل 16: 338، الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 3، 8، 1، 5.
[2] الوسائل 16: 338، الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 3، 8، 1، 5.
[3] المصدر السابق: الباب 8، الحديث 9.
[4] الوسائل 16: 331، الباب 8 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 9.
[5] الوسائل 16: 342، الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست