responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 131
هذا، مع أن حجتهم عليه غير واضحة، عدا ما ذكره من قبلهم جماعة من اشتراط تذكية الحي مطلقا، وهو ضعيف. والكلية ممنوعة.
ومن أنه قبل ولوج الروح في تربية روح أمه فيكون إزهاق روحها بالتذكية تذكيته، وأما بعده فإنه في تربية روحه فيحتاج إلى التذكية ورد بالمنع عن كون العلة ما ذكر، وإلا لزم أن يكون قبل أن يشعر أو يوبر مباحا، لأنه في تربية روح أمه وليس كذلك إجماعا، ومن أنه بعد الولوج مستغن عن تربية روح الأم، فإثباته يحتاج إلى دليل.
(و) بالجملة لا ريب في ضعف هذا القول.
نعم (لو خرج حيا) مستقر الحياة يتسع الزمان لتذكيته (لم يحل إلا بالتذكية) إجماعا، لعدم دخول مثله في النصوص المتقدمة جدا. فيشمله عموم ما دل على حرمة الميتة إلا مع التذكية، مضافا إلى صريح الموثق: عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها، قال: كله فإنه حلال، لأن ذكاته ذكاة أمه، فإن هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل [1].
ولو خرج وحياته غير مستقرة فالأقرب الحل، لإطلاق النصوص المزبورة، وبه صرح الشهيد [2] وغيره. إلا أن الأحوط حرمته، لإطلاق الموثقة المتقدمة.
ولولا انصرافه إلى مستقر الحياة بمقتضى السياق المتضمن للأمر بالذبح الذي هو فرع إمكانه باستقرار حياته لكان القول بالحرمة متعينا بلا شبهة.
والأقرب عدم وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة لإخراج الجنين زائدا على المعتاد، وإن كانت أحوط في الجملة، والحمد لله.


[1] الوسائل 16: 271، الباب 18 من أبواب الذبائح، الحديث 8.
[2] الدروس 2: 407.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست