responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 130
لكن ظاهره عدم التلازم للعطف المقتضي للتغاير، وهو أيضا ظاهر الصدوق في المقنع، حيث قال: إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكله فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن لم يكن تاما فلا تأكله، وروي: إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة [1] أمه.
وكيف كان، فإن ثبت التلازم وإلا فاعتبارهما متعين، عملا بالأصل، وجمعا بين النصوص بذلك، بتقييد بعضها ببعض، والشاهد الخبر الجامع، وهو الصحيح، أي الصحيح الثالث.
وعدم الحل مع عدم الشرط مجمع عليه بين الأصحاب، كما في الانتصار [2] وغيره، وعليه دلت جميع ما مر من الروايات.
وظاهر إطلاقها في صورة الحل عدم الفرق بين ولوج الروح فيه وعدمه، وهو ظاهر إطلاق الصدوق [3] والعماني [4] والمرتضى [5] وعليه كافة متأخري أصحابنا كما في الكفاية [6] وغيرها. وهو الأقوى، لما مضى، ولصريح الموثق الآتي.
(وقيل) كما عن الشيخ [7] والقاضي [8] وابن حمزة [9] والديلمي [10] والحلي [11]: إنه (يشترط مع إشعاره) وتمام خلقته (أن لا تلج الروح) فيه.
(وفيه بعد) لمخالفته إطلاقات النصوص الشاملة لصورة الولوج، بل الظاهرة فيها خاصة، لأن الروح لا تنفك عن تمام الخلقة عادة كما صرح به جماعة، كالفاضل في المختلف [12] وشيخنا في الروضة [13].


[1] المقنع: 416.
[2] الانتصار: 413.
[3] المقنع: 416.
[4] المختلف 8: 308.
[5] الانتصار: 413.
[6] كفاية الأحكام: 248 س 23.
[7] النهاية 3: 94 - 95.
[8] المهذب 2: 440.
[9] الوسيلة: 361.
[10] المراسم: 210.
[11] السرائر 3: 110.
[12] المختلف 8: 312.
[13] الروضة 7: 254.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست