responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 493
في غير الحيز والجمع بين الضدين، أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل. وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا، فيخرج بهذا القيد، أو به وبالأول أيضا.
* (و) * يتفرع على القيد أنه * (لا ينعقد) * النذر * (مع العجز) * من الناذر عن المنذور مطلقا * (ويسقط) * التكليف به عنه * (لو تجدد) * له * (العجز) * عنه بعد قدرته عليه ابتداء.
وفي الخبر - المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان -: من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ [1].
وظاهره - كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة - عدم لزوم شئ عليه من حنث أو كفارة. لكن في الصحيح: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين [2].
وفي الخبر: رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين [3].
وظاهرهما لزوم كفارة. وقد قدمنا الكلام عليهما في بحث الكفارات، فليطلب ثمة، ويأتي الكلام على نحوهما أيضا إن شاء الله تعالى.
* (والسبب) * أي الشرط المعلق عليه النذر المشروط * (إذا كان طاعة لله وكان النذر) * المعلق عليها * (شكرا لزم) * النذر * (ولو كان) * النذر * (زجرا) * عنها * (لم يلزم و) * الأمر * (بالعكس لو كان السبب معصية) * فيلزم لو كان النذر زجرا عنها، ويبطل لو كان شكرا على فعلها. ولا خلاف في شئ من ذلك.


[1] الوسائل 16: 193، الباب 8 من أبواب النذر والعهد الحديث 5.
[2] الوسائل 15: 575، الباب 23 من أبواب الايلاء والكفارات الحديث 5.
[3] الوسائل 16: 195، الباب 12 من أبواب النذر والعهد الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست