في غير الحيز والجمع بين الضدين، أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل. وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا، فيخرج بهذا القيد، أو به وبالأول أيضا. * (و) * يتفرع على القيد أنه * (لا ينعقد) * النذر * (مع العجز) * من الناذر عن المنذور مطلقا * (ويسقط) * التكليف به عنه * (لو تجدد) * له * (العجز) * عنه بعد قدرته عليه ابتداء. وفي الخبر - المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان -: من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ [1]. وظاهره - كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة - عدم لزوم شئ عليه من حنث أو كفارة. لكن في الصحيح: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين [2]. وفي الخبر: رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين [3]. وظاهرهما لزوم كفارة. وقد قدمنا الكلام عليهما في بحث الكفارات، فليطلب ثمة، ويأتي الكلام على نحوهما أيضا إن شاء الله تعالى. * (والسبب) * أي الشرط المعلق عليه النذر المشروط * (إذا كان طاعة لله وكان النذر) * المعلق عليها * (شكرا لزم) * النذر * (ولو كان) * النذر * (زجرا) * عنها * (لم يلزم و) * الأمر * (بالعكس لو كان السبب معصية) * فيلزم لو كان النذر زجرا عنها، ويبطل لو كان شكرا على فعلها. ولا خلاف في شئ من ذلك.
[1] الوسائل 16: 193، الباب 8 من أبواب النذر والعهد الحديث 5. [2] الوسائل 15: 575، الباب 23 من أبواب الايلاء والكفارات الحديث 5. [3] الوسائل 16: 195، الباب 12 من أبواب النذر والعهد الحديث 1.