responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 414
بل عليه وعلى أصل قبول الإقرار الإجماع في التذكرة [1]. وهو الحجة، مضافا إلى أصالة براءة الذمة عن الزائد السليمة عن المعارض، لصدق المال على القليل كصدقه على الكثير.
وهل يندرج فيه غير المتمول كحبة من حنطة فيقبل تفسيره به أم لا؟ قولان من أنه مملوك شرعا وإن لم يكن له قيمة عادة والحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية وأنه يحرم أخذه بغير إذن مالكه ويجب رده، ومن أن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال عليه شرعا.
وعلى تقدير الاستلزام فالعرف يأباه، وهو مقدم كما تقدم، مع أن طريقة الإقرار يقتضي ثبوته في الذمة، ولا يثبت فيها ما لا يتمول ولا قيمة له بلا خلاف أجده، وبه صرح جماعة. وهذا أجود، وعليه الأكثر، وحكي في الدروس [2] الأول عن الفاضل، ولعله قال به في التذكرة [3] كما يظهر من المسالك [4] والكفاية [5].
* (ولو قال) * له علي * (شئ وجب تفسيره بما يثبت في الذمة) * دون ما لا يتمول، كحب من حنطة على الأشهر هنا أيضا.
خلافا للتذكرة [6] والروضة [7]، فجوزا له التفسير به، لكن الثاني خصه بالشئ دون المال، ولم يفرق الأول بينهما في هذا وإن افترقا في غيره، وهو أعمية الشئ من المال، لاختصاصه بما يعد مالا دون غيره، كحق الشفعة ونحوه، وشمول الشئ لهما، ومقتضاه جواز تفسيره برد السلام والعيادة، وتسميت العاطس لتسميتها شيئا.


[1] التذكرة 2: 152 س 36.
[2] الدروس 3: 137، الدرس 225.
[3] التذكرة 2: 152 س 36.
[4] المسالك 11: 31.
[5] كفاية الأحكام: 231 س 24.
[6] التذكرة 2: 151 س 35.
[7] الروضة 6: 390.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست