responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 411
خلافا للتذكرة [1] والمسالك [2]، فاستشكلا النفوذ بما يرجع حاصله إلى منع استلزام الإذن في التجارة الإذن فيما يتعلق بها من نحو الاستدانة.
وفصل في الكفاية [3] بين ما كان من لوازمها عرفا فالأول لثبوت التلازم بينهما فيه، وما ليس من لوازمها وإن تعلق بها فلا يقبل، لفقد التلازم هنا.
ولا إقرار السكران مطلقا ولو اختار السبب المحرم على الأشهر.
خلافا للإسكافي [4]، حيث ألزمه بإقراره إن شرب المسكر باختياره.
ولا المكره فيما أكره على الإقرار به إلا مع ظهور أمارات اختياره، كأن يكره على أمر فيقر بأزيد منه.
ولا السفيه، إلا إذا أقر بغير المال كجناية توجب القصاص ونكاح وطلاق فيقبل للعموم.
ولو اجتمع قبل في غير المال، كالسرقة بالنسبة إلى القطع.
ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله، كما مر. وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا، بل فيه أيضا إذا كان دينا على قول، فيؤخذ من ماله إذا فضل عن حق غرمائه، وإلا انتظر يساره.
وفي اقتصار الماتن على الشرائط المزبورة دلالة على عدم اشتراط العدالة، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
خلافا للمحكي عن الشيخ (رحمه الله) [5]، فاعتبرها. ولا وجه له.
* (الثالث: في المقر له، ويشترط فيه أهلية التملك) * بلا خلاف، إذ مع عدمه يلغو الإقرار، فلا عبرة به، فلو أقر لدار أو جدار ونحوهما بطل.


[1] التذكرة 2: 147 س 27.
[2] المسالك 11: 92.
[3] كفاية الأحكام: 231 س 14.
[4] كما في المختلف: ج 6 ص 47.
[5] المبسوط 3: 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست