responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 410
ومحجوريته في الثاني في الجملة، والاعتبار والاستقراء في الباقي، بل يجري في الجميع.
* (فلا يقبل إقرار الصبي) * بمال، ولا عقوبة وإن بلغ عشرا إن لم نجز وصيته ووقفه وصدقته، وإلا قبل إقراره بها، لأن من ملك تصرفا في شئ ملكه ملك الإقرار به أيضا بلا خلاف فيه ظاهرا.
* (ولا) * إقرار * (المجنون) * إلا من ذوي الدور وقت الوثوق بعقله.
* (ولا) * إقرار * (العبد بمال ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا) * إلا مع تصديق المولى له في المال فيقبل، وتدفع العين المقر بها إلى المقر له إذا كانت موجودة. وإذا كانت تالفة أو لم يصدقه المولى أو كانت مستندة إلى جناية أو إتلاف مال فالظاهر تعلقها بذمته يتبع به بعد عتقه، لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1]، خرج منه نفوذه حال عبوديته، لأن إقراره فيها إقرار في حق غيره، وبقي مندرجا فيه نفوذه حال حريته، لخلوه عن المانع المذكور في حال عبوديته.
والفرق بينه وبين المحجور عليه لسفه حيث نفذ فيه الإقرار بعد العتق ولم يقع لاغيا، بخلاف السفيه إن المملوك كامل في نفسه معتبر القول، لبلوغه ورشده، فيدخل تحت العموم، وإنما منع من نفوذ إقراره حق السيد، فإذا زال المانع عمل السبب عمله، بخلاف السفيه فإن عبارته في المال مسلوبة في الشرع بالأصل، لقصوره كالصبي والمجنون، فلا ينفذ في ثاني الحال، كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال.
ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها فالمشهور نفوذه مطلقا مما في يده، والزائد يتبع به بعد عتقه.


[1] الوسائل 16: 111، الباب 2 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست